سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل: في الجامعات الأمريكية تقليد عندما يتخرج الطلاب يلبسون بدلة تسمى (بدلة التخرج) وهو عبارة عن ملاءمة تشبه العباءة العربية، وغطاء للرأس على شكل معين، ويقال: إن هذا الزي كان زيًا لرهبانهم في السابق، فهل يجوز عند مشاركة الطالب المسلم في هذا الاحتفال أن يلبس هذا اللباس؟
الجواب: لا يجوز للطالب أن يلبس هذا اللباس إذا كان من لباسهم الخاص؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» (^١). ويتأكد المنع إذا ثبت أنه من شعار رهبانهم (^٢).
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبدالرزاق عفيفي ... عبدالعزيز بن باز
سُئل الشيخ ابن عثيمين ﵀ يقول السائل: ما حكم غسل ملابسنا في البلاد الكافرة مع ملابس الكفار؟
الجواب: الغالب على ملابس الكفار النجاسة؛ لأنهم لا
(^١) مسند الإمام أحمد (٢/ ٩٢) وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (١٥/ ٥٠٩) إسناده صحيح. (^٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٢٤/ ٩٨) برقم ٣٤.
1 / 90