٤٩٧ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قبل (بشهوة) (^١)؛ نقض الوضوء.
(^١) في [س]: (لشهوة).
٤٩٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن الشعبي: مثله.
٤٩٩ - حدثنا هشيم ووكيع عن زكريا عن الشعبي: مثله (^١).
(^١) سقط الأثر من [ج، ك].
٥٠٠ - حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن عبد اللَّه قال: سألت الزهري عن القبلة، فقال: (بيان) (^١) العلماء يقولون فيها الوضوء.
(^١) في [د]: (إن).
٥٠١ - [حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إن قبل أو لمس؛ فعليه الوضوء)] (^١).
(^١) في [ج]: (عبد اللَّه).
٥٠٢ - حدثنا ابن فضيل عن ابن (شبرمة) (^١) عن الشعبي قال: القبلة تنقض الوضوء.
(^١) في حاشية [خ]: (عبد اللَّه).
٥٠٣ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: إذا قبل الرجل امرأته، وهي لا تريد ذلك؛ فإنما يجب عليه الوضوء وليس عليها وضوء. فإن قبلته هي؛ فإنما يجب
⦗١٠٢⦘
الوضوء عليها (ولا يجب عليه) (^١) فإن وجد شهوة؛ وجب عليه الوضوء. وإن قبلها وهي لا تريد ذلك، فوجدت شهوة؛ وجب عليها الوضوء.
(^١) سقط من: [خ].