مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان
الناشر
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٣٠٨ هـ - ١٨٩١ م
تصانيف
(مادة ٥٩٢)
لا يكلف المحتكر برفع بنائه ولا قلع غراسه وهو يدفع أجر المثل المقرر على ساحة الأرض خالية من البناء والغراس.
(مادة ٥٩٣)
إذا زاد أجر مثل الأرض المحتكر بسبب بناء المستحكر أو غراسه فلا تلزمه الزيادة فإن زاد أجر المثل في نفسه زيادة فاحشة لزمته الزيادة فإن امتنع من قبولها أمر برفع البناء والغراس وتؤجر لغيره بالأجرة الزائدة.
(مادة ٥٩٤)
يثبت للمستحكر حق القرار في الأرض المحتكرة ببناء الأساس فيها أو بغرس شجرة بها ويلزم بأجر مثل الأرض ما دام أس بنائه وغراسه قائمًا فيها ولا تنزع منه حيث يدفع أجر المثل.
(مادة ٥٩٥)
إذا مات المستحكر قبل أن يبنى أو يغرس في الأرض المحتكرة انفسخت الإجارة وليس لورثته البناء أو الغراس فيها بدون إذن الناظر.
(مادة ٥٩٦)
يطلق الكدك على الأعيان المملوكة للمستأجر المتصلة بالحانوت على وجه القرار كالبناء أو لا على البناء وجه القرار كآلات الصناعة المركبة به ويطلق أيضًا على الكر دار في الأراضي كالبناء والغراس فيها.
(مادة ٥٩٧)
الكدك المتصل بالأرض ببناء وغراسا أو تركيبا على وجه القرار هو أموال متقومة تباع ويورث ولأصحابها بها حق القرار ولهم استبقاؤها بأجر المثل.
1 / 97