مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان
الناشر
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٣٠٨ هـ - ١٨٩١ م
تصانيف
الفصل الثاني
(في أحكام الصلح)
(مادة ٩٢٩)
إذا تم الصلح على الوجه المطلوب دخل بدل الصلح في ملك المدعى وسقطت دعواه المصالح عنها فلا يقبل منه إلا دعاء بها ثانيًا ولا يملك المدعى عليه استرداد بدل الصلح الذي دفعه للمدعى.
(مادة ٩٣٠)
إذا مات أحد المتصالحين فليس لورثته فسخه لكن لو كان في معنى الإجارة ومات أحدهما قبل مضي المدة يبطل بموته فيما بقى.
(مادة ٩٣١)
إذا كان الصلح بمعنى المعاوضة فلكل من الطرفين فسخه بتراضيهما وإذا انفسخ يرجع المدعى به للمدعى وبدل الصلح للمدعى عليه.
(مادة ٩٣٢)
إذا كان المدعى عليه منكرًا لما ادعى عليه به وصالح المدعى على بدل سقط حق المدعى في الخصومة فليس له أن يخاصمه في الدعوى المصالح عنها ولا أن يحلفه اليمين ولا أن يفسخ الصلح.
(مادة ٩٣٣)
إذا ضاع بد الصلح أو استحق كلًا أو بعضًا قبل تسليمه للمدعى فإن كان مما لا يتعين بالتعيين وهو من جنس المدعى به أو من غير جنسه ولكن ضاع قبل الافتراق عن المجلس فلا ينقض الصلح ويلزم المدعى عليه بمثل ما ضاع كلًا أو بعضًا سواء كان الصلح عن إقرار أو عن إنكار.
وإن كان بدل الصلح مما يتعين بالتعيين فضاع كله أو بضعه قبل تسليمه للمدعى فإن كان الصلح عن إقرار يرجع المدعى على المدعى عليه بالمدعى به كلًا أو بعضًا وإن كان الصلح عن إنكار يرجع المدعى إلى المخاصمة.
1 / 155