مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان
الناشر
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٣٠٨ هـ - ١٨٩١ م
تصانيف
(مادة ٨٧٥)
لا يكلف مرتهن معه رهنه تمكين الراهن من استلامه الرهن ليبيعه لقضاء دينه لأن حكم الرهن الحبس الدائم حتى يقبض دينه.
(مادة ٨٧٦)
إذا أراد المعير فكاك الرهن ودفع الدين المطلوب للمرتهن يجبر المرتهن على القبول ويرجع المعير على المستعير بما أداه من الدين إن كان الدين قدر قيمة الرهن وإن أقل لا يجبر على تسليم الرهن فإن كان أكثرها فالزائد تبرع فلا يرجع به على المستعير.
(مادة ٨٧٧)
لا يبطل الرهن بموت الراهن ولا بموت المرتهن ولا بموتهما ويبقى رهنًا عند الورثة.
(مادة ٨٧٨)
إذا مات الراهن المستعير مفلسًا يبقى الرهن على حاله محبوسًا في يد المرتهن ولا يباع بدون رضا المعير.
(مادة ٨٧٩)
إذا مات المعير مديونًا يؤمر المستعير الراهن بوفاء دين نفسه وتخليص الرهن وإن عجز عن قضاء دينه يبقى الرهن على حاله عند المرتهن ولورثة المعير أن يؤدوا الدين ويستخلصوا الرهن.
(مادة ٨٨٠)
إذا مات الراهن باع وصيه الرهن بإذن مرتهنه وقضى منه الدين للمرتهن فإن لم يكن له وصي ينصب القاضي له وصيًا يأمره ببيعه وقضاء الدين المرهون به من ثمنه.
(مادة ٨٨١)
إذا مات المرتهن تقوم ورثته مقامه في حبس الرهن إلى استيفاء الدين.
(مادة ٨٨٢)
إذا مات العدل يوضع الرهن عند عدل غيره بتراضي الطرفين فإن اختلفا يضعه الحاكم عند عدل وإن شاء وضعه عند المرتهن إذا كان مثل العدل في العدالة وإن كره الراهن.
1 / 145