مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان
الناشر
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٣٠٨ هـ - ١٨٩١ م
تصانيف
فإن عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بأكثر منه فلا ينفذ على موكله مطلقًا سواء كان وكيلًا بشراء معين أو غير معين وإن اشترى بأقل منه فإن كان وكيلًا بشراء معين نفذ على الموكل وإن كان وكيلًا بشراء غير معين فلا ينفذ على الموكل ما لم تكن قيمة ما اشتراه قدر الثمن المعين أو يكون قد وصفه له بصفة فاشترى بتلك الصفة بأقل من ذلك الثمن المعين فإنه ينفذ على الموكل.
(مادة ٨٢٠)
إذا عين الموكل قدر الثمن لوكيله بشراء معين وأمره أن يشتريه به حالًا فاشتراه به نسيئة لزم الموكل ولو أمره أن يشتريه به نسيئة فاشتراه به حالًا لزم الوكيل.
وإن عين قدر الثمن لوكيله بشراء غير معين وأمره أن يشتري به حالًا فاشترى به نسيئة لزم الوكيل ولو أمره أن يشتريه به نسيئة فاشترى به حالًا لزم الموكل.
وإن كان السعر معروفًا عند الناس كثمن الخبر واللحم فلا ينفذ على الموكل إلا بثمن المثل.
(مادة ٨٢٢)
إذا اشترى الوكيل بالشراء بثمن مؤجل فهو في حق الموكل مؤجل وليس له أن يطالبه به حالًا فإن أجل الثمن على الوكيل بعد شرائه نقدًا فللوكيل أن يطلب الثمن من الموكل حالًا.
(مادة ٨٢٣)
لا يجوز للوكيل بشراء معين أن يشتري لنفسه في غيبة موكله الشيء الذي وكله الموكل بشرائه له ما لم يشتره بثمن أزيد من الثمن الذي عينه له أو بجنس آخر.
(مادة ٨٢٤)
لا يجوز للوكيل بالشراء أن يشتري ماله لموكله من نفسه.
1 / 135