مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان
الناشر
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٣٠٨ هـ - ١٨٩١ م
تصانيف
الفصل الثاني
(في الكفالة بالنفس)
(مادة ٧٣٨)
المضمون في الكفالة بالنفس هو إحضار المكفول إن اشترط في الكفالة تسليمه في وقت معين يجبر الكفيل على إحضاره وتسليمه للمكفول له في الوقت المعين إن طلبه.
فإن أحضره في الوقت المعين يبرأ الكفيل من الكفالة وإن لم يحضره يحبس ما لم يظهر عجزه وعدم اقتداره على إحضاره.
(مادة ٧٣٩)
إذا كان المكفول بالنفس غائبًا غيبة معلومة وطلب المكفول له إحضاره يكلف الكفيل بإحضاره وللمكفول له أن يستوثق بأخذ كفيل من الكفيل عند ذهابه لإحضار المكفول به وإن كان المكفول غائبًا ولم يعلم مكانه فلا يطالب به الكفيل.
(مادة ٧٤٠)
يبرأ الكفيل بالنفس بتسليمه الشخص المكفول به للمكفول له حيث يمكنه مخاصمته ولو في غير مجلس الحكم ما لم يشترط فيه إذ قال سلمته إليك بجهة الكفالة وإن لم يقل فإن كان المكفول له قد طلبه منه برئ بتسليمه إليه أيضًا وإلا فلا.
(مادة ٧٤١)
إذا مات الشخص المكفول به برئ الكفيل من الكفالة بموته وبرئ كفيل الكفيل أيضًا كما يبرأ إن مات الكفيل الأول.
ولا يبرأ الكفيل بموت الدائن المفكول له بل يكون لورثته الحق في مطالبة الكفيل بإحضار المكفول به.
الفصل الثالث
(في الكفالة بالمال)
(مادة ٧٤٢)
تصح الكفالة بالمال سواء كان معلومًا أو مجهولًا وإنما تصح بالدين الصحيح الثابت في الذمة وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
1 / 121