بيع المرابحة للآمر بالشراء
الناشر
طُبع على نفقة شركة بيت المال الفلسطيني العربي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٩٩٦ م
تصانيف
ب- وأما المرابحة اصطلاحًا فقد عرفها الفقهاء بتعريفات كثيرة منها:-
- قال الامام المرغيناني الحنفي (المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح) (١)
- وعرفها صاحب ملتقى الأبحر الحنفي بقوله (المرابحة بيع ما شراه بما شراه وزيادة) (٢).
- وعرفها صاحب تنوير الأبصار الحنفي بقوله (بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل) (٣).
- وعرفها الشيخ خليل المالكي بقوله (المرابحة وهي بيع ما اشترى بثمنه وربح علم) (٤).
- وعرفها ابن رشد المالكي بقوله (هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحًا ما للدينار أو الدرهم) (٥).
-وعرفها ابن جزي المالكي بقوله (فأما المرابحة فهو أن يعرف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها ويأخذ منه ربحًا إما على الجملة مثل ان يقول اشتريتها بعشرة وتربحني د ينارًا أو دينارين وإما على التفصيل وهو أن يقول تربحني درهما لكل دينار أو غير ذلك) (٦).
- وعرفها الشيخ أبو اسحق الشيرازي الشافعي بقوله (ان يبين رأس المال وقدر الربح بأن يقول ثمنها مئة وقد بعتكها برأس مالها وربح درهم في كل عشرة) (٧).
(١) الهداية ٦/ ١٢٢. (٢) ملتقى الأبحر ٢/ ٣٤. (٣) رد المحتارة ٥/ ١٣٢. (٤) شرح الدردير ٢/ ٧٢. (٥) بداية المجتهد ٢/ ١٧٨. (٦) القوانين الفقهية ص ١٧٤. (٧) المهذب مع المجموع ١٣/ ٣.
1 / 13