512

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

أسلم وليس له موال .

وقال رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -: من أخرج ميزابا، أو كنيفا، أو وتد وتدا، أو وثق دابة، أو حفر بئرا في طريق المسلمين، فأصاب شيئا فعطب، فهو له ضامن .

وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه، بأي شيء يعرف؟ قال: بالساعات، قال: وكيف بالساعات؟ قال - عليه السلام -: إن النفس إذا طلع الفجر هو في الشق الأيمن من الأنف، فإذا مضت الساعة صار إلى الأيسر، فتنظر ما بين نفسك ونفسه، ثم تحسب، ثم يؤخذ بحساب ذلك منه .

وسئل - عليه السلام - عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله، قال: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية كاملة ، وإن كان يمر إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية .

صفحة ٥٢٧