511

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

ضربة فقتلته بالصديق، فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: تضمن المرأة دية الصديق، وتقتل بالزوج .

وإذا حلق رجل لحية رجل، فإن لم تنبت فعليه دية كاملة، وإن نبتت فعليه ثلث الدية .

وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في الهاشمة عشرا من الإبل .

ورفع إلى علي - عليه السلام - جاريتان دخلتا الحمام، فافتضت إحداهما الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقلها .

وإذا أسلم الرجل، ثم قتل خطأ، قسمت الدية على نحوه من الناس، ممن

صفحة ٥٢٦