463

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

وإن أوصى بجزء من ماله فهو واحد من عشرة .

وإن أوصى بسهم من ماله، فهو واحد من ستة .

وإن أوصى بمال كثير فهو ثمانون دينارا، لأن الله عز وجل يقول:﴿لقد نصركم الله في مواطن كثيرة﴾ وكانت ثمانين موطنا .

وقال رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -: من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة، ومن ختم له بصدقة يريد بها وجه الله دخل الجنة .

ولا يجوز تغيير الوصية وتبديلها، لأن الله عز وجل يقول: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم﴾ .

فإن أوصى في غير حق ولا سنة، فلا حرج على الوصي أن يرده إلى الحق

صفحة ٤٧٨