462

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

باب الوصايا

إعلم أن الوصية حق على كل مسلم ، ويستحب أن يوصي الرجل لقرابته بشيء من ماله قل أم كثر .

وأول شيء يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث .

وعلى الزوج كفن امرأته إذا ماتت .

فإن أوصى بشيء من ماله فهو واحد من ستة .

صفحة ٤٧٧