441

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

وإذا شرب الرجل حسوة من خمر جلد ثمانين جلدة .

وإن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر، لم يجلد حتى يرى أنه سكران .

وإذا شرب الرجل مرة ضرب ثمانين جلدة، فان عاد جلد، فان عاد قتل .

وشارب الخمر إذا كان عبدا جلد مرة، فان عاد جلد حتى يفعل ثماني مرات، ثم يقتل في الثامنة .

وإياك والغناء ، فإن الله توعد عليه النار .

صفحة ٤٥٥