440

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

فان نش من غير أن تصيبه النار، فدعه حتى يصير خلا من ذاته، من غير أن تلقي فيه ملحا أو غيره حتى يتحول خلا .

وإن صب في الخل خمر لم يجز أكله حتى يعزل من ذلك الخمر (في إناء) ويصبر حتى يصير خلا، فإذا صار خلا أكل ذلك الخل الذي صبت فيه الخمر .

وإياك أن تزوج شارب الخمر ، فان زوجته فكأنما قدتها إلى الزنا ، ولا تصدقه إذا حدث، ولا تقبل شهادته، ولا تأتمنه على أمانة، فليس لك على الله ضمان .

صفحة ٤٥٤