377

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

فان أعطى رجل رجلا مالا مضاربة، ونهاه (من أن) يخرج من البلاد فخرج به، فإنه يضمن المال إن هلك، والربح بينهما .

وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - يضمن القصار والصائغ، وكل من أخذ شيئا ليصلحه فأفسده .

وكان أبو جعفر - عليه السلام - يتفضل على القصار والصائغ إذا كان مأمونا .

صفحة ٣٨٧