376

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

فهو من مال الراهن، ويرتجع المرتهن عليه بماله .

وليس على مستعير عارية ضمان إلا أن يشترط، إلا الذهب والفضة فإنهما مضمونان شرط أو لم يشرط .

وصاحب الوديعة والرهن مؤتمنان . [ويقبل دعوى التلف والضياع بلا يمين] .

[وسئل الصادق - عليه السلام - عن المودع إذا كان غير ثقة، هل يقبل قوله؟ قال: نعم، ولا يمين عليه .

وروي (في حديث آخر) أنه قال - عليه السلام -: لم يخنك الأمين ولكنك ائتمنت الخائن ].

صفحة ٣٨٦