المقنع
محقق
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
الناشر
مؤسسة الإمام الهادي
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
محقق
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
الناشر
مؤسسة الإمام الهادي
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
إذا مات رجل مؤمن وأحببت أن تكفنه من زكاة مالك، فاعطها ورثته يكفنونه، فإن لم يكن له ورثة فكفنه واحسبه من الزكاة، فان أعطى ورثته قوم آخرون ثمن كفن فكفنه واحسبه من الزكاة ويكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شؤونهم.
وإن كان على الميت دين لم يلزم ورثته قضاءه مما أعطيتهم، ولا مما أعطاهم القوم، لأنه ليس بميراث، وإنما هو شيء صار لورثته بعد موته .
إعلم أن زكاة الحلي أن تعيره مؤمنا إذا استعاره منك فهذه زكاته .
صفحة ١٦٧