162

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

ولا تعط من أهل الولاية الأبوين، والولد ، ولا الزوج، والزوجة، والمملوك، (ولا الجد ولا الجدة) ، وكل من (يجبر الرجل على نفقته) .

13 باب العتق من الزكاة

لا بأس أن تشتري مملوكا مؤمنا من زكاة مالك فتعتقه، فان استفاد المعتق مالا ومات فماله لأهل الزكاة، لأنه اشتري بماله .

وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز .

صفحة ١٦٦