215

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

محقق

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

الناشر

مكتبة السوادي للتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هجري

مكان النشر

جدة

أحدهما ضمن النقص، فإِن لم تنقص (ولم تزد) (١) أو زادت قيمتها فهما شريكان بقدر ملكيهما (٢)، وإِن زادت قيمة أحدهما فالزيادة لصاحبه، فإِن أراد أحدهما قلع الصبغ لم يجبر الآخر عليه ويحتمل أن يجبر إِذا ضمن الغاصب النقص، وإِن وهب الصبغ للمالك أو وهبه تزويق الدار ونحوها فهل يلزم المالك قبولها؟ على وجهين.
وإِن غصب صبغًا فصبغ به ثوبًا أو زيتًا فلتَّ به سويقًا احتمل أن يكون كذلك واحتمل أن يلزمه قيمته أو مثله إِن كان مثليًا.
وإِن غصب ثوبًا وصبغًا فصبغه به رده وأَرْش نقصه ولا شيء له في زيادته (ويتخرج فيه مثل الذي قبله) (٣).
فصل
وإِن وطئ الجارية فعليه الحد والمهر -وإِن كانت مطاوعة- وأرش البكارة، وعنه لا يلزمه مهر الثيب، وإِن ولدت فالولد رقيق للسيد ويضمن نقص الولادة، وإِن باعها [أو وهبها (٤)] لعالم بالغصب فوطئها فللمالك تضمين أيهما شاء نقصها ومهرها وأجرتها وقيمة ولدها إِن تلف، فإِن ضُمِّن الغاصب رجع على الآخر، ولا يرجع الآخر عليه، وإِن لم يعلما بالغصب فضمنهما رجعا على الغاصب، وإِن ولدت من أحدهما فالولد حر ويفديه بمثله في صفاته تقريبًا ويحتمل أن يعتبر مثله في القيمة، وعنه يضمنه بقيمته (في صفاته) (٥) ويرجع به على الغاصب وإِن تلفت فعليه قيمتها، ولا

(١) زيادة من "م".
(٢) في "م": ماليهما.
(٣) ما بين قوسين زيادة من "ط".
(٤) ما بين الرقمين مستدرك على الهامش في "ش".
(٥) ما بين قوسين زيادة من "م".

1 / 219