168

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

محقق

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

الناشر

مكتبة السوادي للتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هجري

مكان النشر

جدة

فصل
ومن باع عبدًا له مال فماله للبائع إِلا أن يشترطه المبتاع، فإِن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط المبيع. وإِن لم يكن قصده المال لم يشترط. فإِن كان عليه ثياب فقال أحمد رحمه الله تعالى ما كان للجمال فهو للبائع وما كان للبس المعتاد فهو للمشتري.
باب السَّلَم
وهو نوع من البيع يصح بألفاظه (١) وبلفظ السَّلم والسَّلف. ولا يصح إِلا بشروط سبعة:
أحدها: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كالمكيل والموزون والمذروع. فأما المعدود والمختلف كالحيوان والفواكه والبقول والجلود والرؤوس ونحوها ففيه روايتان. وفي الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس وما يجمع أخلاطًا متميزة كالثياب المنسوجة من نوعين وجهان، ولا يصح فيما لا ينضبط كالجواهر كلها والحوامل من الحيوان والمغشوش من الأثمان وغيرها وما يجمع أخلاطًا غير متميزة كالغالية والند والمعاجين، ويصح فيما يترك فيه شيء غير مقصود لمصلحته كالجبن والعجين وخل التمر والسكنجبين ونحوها.
فصل
الشرط الثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرًا فيذكر جنسه ونوعه وقدره وبلده وحداثته وقدمه وجودته ورداءته، وما لا يختلف به الثمن لا يحتاج إِلى ذكره.

(١) كذا في "ش" و"م" وفي "ط": بلفظه.

1 / 172