151

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

محقق

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

الناشر

مكتبة السوادي للتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هجري

مكان النشر

جدة

بعشرة صحاحًا، أو إِحدى عشرة مكسرة، أو بعشرة نقدًا أو عشرين نسيئة لم يصح، ويحتمل أن يصح.
وإِن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم والقطيع كل شاة بدرهم والثوب كل ذراع بدرهم صح. وإِن باعه من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح، وإِن باعه بمائة درهم إِلا دينارًا لم يصح ذكره القاضي، ويجيء على قول الخرقي أنه يصح.
فصل في تفريق الصَّفْقَة
وهو أن يجمع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، وله ثلاث صور:
إِحداها: باع معلومًا ومجهولًا فلا يصح.
الثانية: باع مشاعًا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء: كقفيزين متساويين لهما فيصح في نصيبه بقسطه في الصحيح من المذهب، وللمشتري الخيار إِذا لم يكن عالمًا.
الثالثة: باع عبده وعبد غيره بغير إِذنه أو عبدًا وحرًا أو خلًا وخمرًا ففيه روايتان: أولاهما لا يصح، والأخرى يصح في عبده وفي الخل بقسطه، وإِن باع عبده وعبد غيره بإِذنه بثمن واحد فهل يصح؟ على وجهين، وإِن جمع بين بيع وإِجارة وصرف صح فيهما، ويقسط العوض عليهما في أحد الوجهين، وإِن جمع بين كتابة وبيع فكاتب عبده وباعه شيئًا صفقة واحدة بطل البيع وفي الكتابة وجهان.
فصل
ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها، ويصح النكاح وسائر العقود في أصح الوجهين.

1 / 155