المقنع في علوم الحديث

ابن الملقن ت. 804 هجري
168

المقنع في علوم الحديث

محقق

عبد الله بن يوسف الجديع

الناشر

دار فواز للنشر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هجري

مكان النشر

السعودية

١ - فَهَؤُلَاءِ اثْنَا عشر نفسا تابعوا مَالِكًا فاستفده فَإِنَّهُ من الْمُهِمَّات وَقَول التِّرْمِذِيّ ٢ إِن عبيد الله بن عمر وَأَيوب روياه بِدُونِ هَذِه الزِّيَادَة فِيهِ نظر فقد علمت أَنَّهُمَا روياه ٣ بهَا ثمَّ اعْلَم بعد ذَلِك أَن أهل الْأُصُول قسموا الْمَسْأَلَة تقسيما حسنا غير مَا سلف فَقَالُوا ٤ إِذا زَاد أحد الروَاة وتعدد الْمجْلس قبلت الزِّيَادَة وَإِن اتَّحد وَجَاز الذهول على الآخرين ٥ وَلم يُغير إِعْرَاب الْبَاقِي فَكَذَلِك خلافًا لأبي حنيفَة وَإِن لم يجز الذهول لم تقبل ٢٠٧ - وَإِن ٦ غير الْإِعْرَاب مثل فِي أَرْبَعِينَ شَاة شَاة وروى الآخر نصف شَاة طلب التَّرْجِيح فَإِن جهل الِاتِّحَاد ٧ والتعدد فَالْحكم كَمَا فِي الِاتِّحَاد قَالَه الْآمِدِيّ وَأما فَشرط فِي الْقبُول مَعَ مَا ذَكرْنَاهُ ٨ أَن لَا يكون الممسك عَن الزِّيَادَة أضبط من الرَّاوِي لَهَا وَأَن لَا يُصَرح بنفيها فَإِن صرح بِهِ ٩ فَقَالَ إِنَّه ﵇ وقف على قَوْله ذكر أَو أُنْثَى فِي حَدِيث الْفطْرَة وَلم يَأْتِ بعده بِكَلَام ١٠ آخر مَعَ انتظاري لَهُ فَإِنَّهُمَا متعارضان وَنَصّ الشَّافِعِي على قبُول الزِّيَادَة من غير تعرض لهَذِهِ ١١ الشُّرُوط وَمِمَّنْ نَقله عَنهُ إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي برهانه وَفصل بَعضهم فَقَالَ إِن كَانَ رَاوِي الزِّيَادَة ١٢ وَاحِدًا والساكت عَنْهَا أَيْضا وَاحِدًا قبلت وَإِن كَانَ جمَاعَة فَلَا وَاخْتَارَ الأبياري شَارِح الْبُرْهَان ١٣ أَن الرَّاوِي إِن اشْتهر بِنَقْل

1 / 206