43

مقدمة في أصول الحديث

محقق

سلمان الحسيني الندوي

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

الْمُتَوَاتر وَإِن بلغت رُوَاته فِي الْكَثْرَة إِلَى أَن يَسْتَحِيل فِي الْعَادة تواطؤهم على الْكَذِب يُسمى متواترا الْفَرد وَيُسمى الْغَرِيب فَردا أَيْضا الْفَرد النسبي وَالْمرَاد بِكَوْن رَاوِيه وَاحِدًا كَونه كَذَلِك وَلَو فِي مَوضِع وَاحِد من الْإِسْنَاد لكنه يُسمى فَردا نسبيا الْفَرد الْمُطلق وَإِن كَانَ فِي كل مَوضِع مِنْهُ يُسمى فَردا مُطلقًا

1 / 75