25

مقدمة في أصول الحديث

محقق

سلمان الحسيني الندوي

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

اسْتِعْمَال نَحوه وَإِن وَافق فِي الْمَعْنى دون اللَّفْظ يُقَال نَحوه شَرط الْمُتَابَعَة وَيشْتَرط فِي الْمُتَابَعَة أَن يكون الحديثان من صَحَابِيّ وَاحِد الشَّاهِد وَإِن كَانَا من صحابيين يُقَال لَهُ شَاهد كَمَا يُقَال لَهُ شَاهد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَيُقَال لَهُ شَوَاهِد وَيشْهد بِهِ حَدِيث فلَان تَعْرِيف آخر للمتابع وَالشَّاهِد وَبَعْضهمْ يخصون الْمُتَابَعَة بالموافقة فِي اللَّفْظ وَالشَّاهِد فِي الْمَعْنى سَوَاء كَانَ من صَحَابِيّ وَاحِد أَو من صحابيين تَعْرِيف ثَالِث لَهما وَقد يُطلق الشَّاهِد والمتابع بِمَعْنى وَاحِد وَالْأَمر فِي ذَلِك بَين الِاعْتِبَار وتتبع طرق الحَدِيث وأسانيدها بِقصد معرفَة المتابع وَالشَّاهِد يُسمى الِاعْتِبَار

1 / 57