في أن طلاق الثلاث في مرة واحدة
وروى الهادي إلى الحق عليه السلام، عن أبيه، عن القاسم بن إبراهيم عليه السلام، عن رجل يثق به، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهم،
عن علي عليه السلام أنه كان يقول فيمن طلق ثلاثا في كلمة واحدة: إنه يلزمه تطليقة واحدة، وتكون له زوجة على الرجعة مالم تنقض العدة.
قال الهادي عليه السلام: حدثني أبي، عمن يوثق به،
عن موسى بن عبدالله أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا في كلمة واحدة، فقال: هي واحدة. وذلك يخالف رواياتهم أن طلاق الثلاث لايقع به شيء.
صفحة ٧٧