المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال
محقق
محب الدين الخطيب
فَيُقَال لَهُ أَولا إِن الله تَعَالَى لم يخبر أَنه طهر جَمِيع أهل الْبَيْت وإذهب عَنْهُم الرجس فَإِن هَذَا كذب على الله كَيفَ وَنحن نعلم أَن من بني هَاشم من لَيْسَ بمطهر من الذُّنُوب وَلَا أذهب عَنْهُم الرجس لَا سِيمَا عِنْد الرافضة لِأَن عِنْدهم كل من كَانَ من بني هَاشم يحب أَبَا بكر وَعمر ﵃ لَيْسَ بمطهر وَلِأَن إِنَّمَا قَالَ فِيهَا (إِنَّمَا يُرِيد الله ليذْهب عَنْكُم الرجس أهل الْبَيْت) وَقد تقدم أَن هَذَا مثل قَوْله (مَا يُرِيد الله ليجعل عَلَيْكُم من حرج وَلَكِن يُرِيد ليطهركم وَيتم نعْمَته عَلَيْكُم لَعَلَّكُمْ تشكرون) وَقَوله (يُرِيد الله ليبين لكم وَيهْدِيكُمْ سنَن الَّذين من قبلكُمْ وَيَتُوب عَلَيْكُم) وَنَحْو ذَلِك مِمَّا فِيهِ أَن الله يحب ذَلِك لكم ويرضاه لكم ويأمركم بِهِ فَمن فعله حصل لَهُ هَذَا المُرَاد المحبوب وَمن لم يَفْعَله لم يحصل لَهُ ذَلِك وَقد بسط هَذَا فِي غير الْموضع وَبَين أَن هَذَا ألزم لهَؤُلَاء الرافضة الْقَدَرِيَّة فَإِن عِنْدهم أَن إرداة الله بِمَعْنى أمره لَا بِمَعْنى أَنه يفعل مَا أَرَادَ فَلَا يلْزم إِذا أَرَادَ الله تَطْهِير أحد أَن يكون ذَلِك قد تطهر وَلَا يجوز عِنْدهم أَن يطهر أحد أحدا بل من أَرَادَ الله تَطْهِيره فَإِن شَاءَ طهر نَفسه وَإِن شَاءَ لم يطهرها وَلَا يقدر الله عِنْدهم على تَطْهِير أحد
وَأما قَوْله إِن الصَّدَقَة مُحرمَة عَلَيْهِم فَيُقَال لَهُ أَولا الْمحرم عَلَيْهِم صَدَقَة الْفَرْض وَأما صَدَقَة التَّطَوُّع فقد كَانُوا يشربون من الْمِيَاه المسبلة بَين مَكَّة وَالْمَدينَة وَيَقُولُونَ إِنَّمَا حرم علينا الْفَرْض وَلم يحرم علينا التَّطَوُّع
وَإِذا جَازَ أَن ينتفعوا بصدقات الْأَجَانِب الَّتِي هِيَ تطوع فإنتفاعهم بِصَدقَة النَّبِي ﷺ أولى وَأَحْرَى فَإِن هَذِه الْأَمْوَال لم تكن زَكَاة مَفْرُوضَة على النَّبِي ﷺ وَهِي أوساخ النَّاس الَّتِي حرمت عَلَيْهِم وَإِنَّمَا هِيَ من الْفَيْء الَّذِي أفاءه الله على رَسُوله والفيء لَهُم وَالنَّبِيّ ﷺ جعل مَا جعله الله لَهُ من الْفَيْء صَدَقَة وغايته أَن يكون ملكا للنَّبِي ﷺ تصدق بِهِ على الْمُسلمين وَأهل بَيته أَحَق بِصَدَقَتِهِ فَإِن الصَّدَقَة على الْمُسلمين صَدَقَة وَالصَّدََقَة على الْقَرَابَة صَدَقَة وصلَة
1 / 210