234- والذين يتوفون منكم من الرجال ويتركون زوجات لهم غير حوامل فعليهن أن يمكثن بعدهم دون تعرض للزواج مدة أربعة أشهر هلالية وعشر ليال بأيامها استبراء للرحم. فإذا انتهت هذه المدة فلا تبعة عليكم أيها الأولياء لو تركتموهن يأتين من شريف الأعمال التى يرضاها الشرع ليصلن بها إلى الزواج. فلا ينبغى أن تمنعوهن من ذلك ولا يجوز لهن أن يأتين من الأعمال ما ينكره الشرع ويأباه، فإن الله مطلع على سرائركم ويعلم أعمالكم فيحاسبكم على ما تعملون.
235- ولا إثم عليكم - أيها الرجال - فى مدة العدة إذا ألمحتم للمعتدات من وفاة بالزواج وأضمرتم ذلك فى قلوبكم، فإن الله يعلم أنكم لا تصبرون عن التحدث فى شأنهن لميل الرجال إلى النساء بالفطرة، ولهذا أباح لكم التلويح دون التصريح، فلا تعطوهن وعدا بالزواج إلا أن يكون ذلك إشارة لا نكر فيها ولا فحش، ولا تبرموا عقد الزواج حتى تنقضى العدة، وأيقنوا أن الله مطلع على ما تخفونه فى قلوبكم، فخافوا عقابه ولا تقدموا على ما نهاكم عنه، ولا تيأسوا من رحمته إن خالفتم أمره فإنه واسع المغفرة يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات، كما أنه حليم لا يعجل بالعقوبة لمن انتهك المحرمات.
[2.236-239]
236- ولا إثم عليكم - أيها الأزواج - ولا مهر إذا طلقتم زوجاتكم قبل الدخول بهن وقبل أن تقدروا لهن مهرا، ولكن أعطوهن عطية من المال يتمتعن بها لتخفيف آلام نفوسهن، ولتكن عن رضا وطيب خاطر، وليدفعها الغنى بقدر وسعه والفقير بقدر حاله، وهذه العطية من أعمال البر التى يلتزمها ذوو المروءات وأهل الخير والإحسان.
237- وإذا طلقتم النساء قبل الدخول بهن بعد تقدير مهورهن، فقد وجب لهن نصف المهر المقدر ويدفع إليهن، إلا إذا تنازلت عنه الزوجة، كما أنهن لا يعطين أكثر من النصف إلا إذا سمحت نفس الزوج فأعطاها المهر كله، وسماحة كل من الزوجين أكرم وأرضى عند الله وأليق بأهل التقوى فلا تتركوها، واذكروا أن الخير فى التفضل وحسن المعاملة، لأن ذلك أجلب للمودة والتحاب بين الناس، والله مطلع على ضمائركم وسيجازيكم على ما تتفضلون.
238- احرصوا على إقامة الصلوات كلها، وداوموا عليها، واحرصوا على أن تكون صلاتكم هى الصلاة الفضلى بإقامة أركانها والإخلاص الكامل لله فيها، وأتموا طاعة الله تعالى وذكره مخلصين له خاشعين لجلاله، والصلاة الوسطى هى صلاة الفجر أو العصر على خلاف فى الاجتهاد.
239- فإذا أدركتم الصلاة وأنتم خائفون فلا تتركوها بل صلوا كما استطعتم مشاة أو راكبين، فإذا زال الخوف عنكم فصلوا الصلاة مستوفية الأركان كما علمتموها ذاكرين الله فيها شاكرين له ما علمكم إياه وما من به عليكم من نعمة الأمن.
[2.240-244]
240- والذين يتوفون منكم ويتركون زوجات لهم، فقد أوصى الله بهن أن يقمن فى بيت الزوجية عاما كاملا مواساة لهن وإزالة لوحشتهن. ولا يحق لأحد أن يخرجهن، فإن خرجن بأنفسهن فى أثناء العام فلا إثم عليكم - أيها الأولياء - أن تتركوهن يتصرفن فى أنفسهن بما لا ينكره الشرع الشريف عليهن، وأطيعوا الله فى أحكامه واعملوا بما شرع لكم فإنه قادر على أن ينتقم ممن يخالف أمره، وهو ذو حكمة بالغة لا يشرع لكم إلا ما فيه المصلحة وإن غابت حكمتها عن علمكم.
241- وللنساء اللاتى يطلقن بعد الدخول حق فى أن يعطين ما يتمتعن به من المال جبرا لخاطرهن، يدفع إليهن بالحسنى على قدر غنى الزوج وفقره لأن ذلك مما توجبه تقوى الله ويلزم به أهل الإيمان.
صفحة غير معروفة