منتهى المطلب (ط.ج)
محقق
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٥٩٢
منتهى المطلب (ط.ج)
العلامة الحلي ت. 726 هجريمحقق
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
الله عليه السلام، قال، سمعته يقول: (لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر) (1).
وما رواه في الصحيح، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ فقال: (لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه) (2).
وما رواه، عن أبان بن عثمان (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها، أيعاد الوضوء؟ فقال: (لا) (4).
وما رواه، عن أبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بئر يستقي منها وتوضئ به وغسل منه الثياب وعجن به، ثم علم إنه كان فيها ميت؟ قال: (بأس، ولا يغسل الثوب ولا تعاد منه الصلاة) (5).
وما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزيز يستقي بن الماء من البئر، أيتوضأ من ذلك الماء؟ قال: (لا بأس) (6).
صفحة ٦٠