منتهى المطلب (ط.ج)
محقق
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٥٩٢
منتهى المطلب (ط.ج)
العلامة الحلي ت. 726 هجريمحقق
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
وروى الشيخ في الصحيح، عن إسماعيل بن جابر (1)، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الذي لا ينجسه شئ؟ قال: (ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته) (2) وتأولها الشيخ على احتمال بلوغ الأرطال (3). وهو حسن، لأنه لم يعتبر أحد من أصحابنا هذا المقدار.
وروي في الصحيح، عن إسماعيل بن جابر، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال: (كر) قلت: وما الكر؟ قال: (ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار) (4) وهي مدفوعة بمخالفة الأصحاب لها إلا ابن بابويه ذكر أن الكر ثلاثة أشبار طولا في عرض في عمق (5)، ولعله تعويل على هذه الرواية، وهي قاصرة عن إفادة مطلوبة.
وروى الشيخ، عن أبي بصير (6)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من
صفحة ٣٨