منتهى المطلب في تحقيق المذهب
محقق
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
الناشر
مجمع البحوث الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٥٩٢
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ابن مطهر الحلي ت. 726 / 1325محقق
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
الناشر
مجمع البحوث الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
البئر؟ قال: (إذا ماتت ولم تنتن، نزح أربعين دلوا) (1) وحمل الشيخ هذه الرواية على الاستحباب (2) وإطلاق الرواية بالسبع على التفسخ، وبالثلاث على عدمه.
وقد عرفناك ضعف الروايات الدالة على التفصيل مع أن في رواية أبي أسامة (3) نزح خمس مع عدم التفسخ.
وخامسها: بول الصبي، وتدل (4) عليه رواية منصور، عن عدة من أصحابنا. وقد تقدمت في الفأرة (5). وفي رواية علي بن أبي حمزة نزح لبول الصبي الفطيم دلو واحد (6).
التاسع: ما يوجب نزح خمس دلاء وهو ذرق الدجاج. اختاره الشيخ (7)، وقيده المفيد وابن إدريس بالجلال (8)، ولم أقف على حديث يدل على شئ منها.
العاشر: ما يوجب نزح ثلاث، وهو موت الفأرة مع عدم التفسخ على ما ذكره الشيخ (9)، وبول الصبي إذا أكل الطعام على ما ذكره السيد المرتضى (10)، وبول الصبي الرضيع على ما ذكره أبو الصلاح (11)، وقد تقدم البحث في ذلك كله (12).
ولموت الحية سواء تفسخت أو لا، وألحق الشيخ بها الوزغة (13)، والعقرب، واقتصر
صفحة ٩٤