88

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

محقق

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

الناشر

مجمع البحوث الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

مشهد

وقال ابن بابويه: وإن وقع فيها فأرة، فدلو واحدة: وإن تفسخت، فسبع دلاء (1).

قال ابن إدريس: وحد تفسخها انتفاخها (2).

لنا: ما رواه أبو عيينة (3)، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر؟

قال: (إذا خرجت فلا بأس، وإن تفسخت فسبع دلاء) (4).

وما رواه أبو سعيد المكاري (5)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت، فانزح منها سبع دلاء) (6).

وما رواه منصور (7)، قال: حدثني عدة من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ينزح منها سبع إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيها فأرة أو نحوها) (8) ولا يحضرني

صفحة ٩١