79

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

محقق

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

الناشر

مجمع البحوث الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

مشهد

وقال المرتضى في المصباح: لليابسة عشر، فإن ذابت وتقطعت خمسون دلوا (1).

والأقوال متقاربة، فإن الرطبة والذائبة اشتركتا في شياع أجزائهما في أجزاء الماء، فتعلق بهما حكم واحد بخلاف اليابسة، والرواية تتضمن ما ذكره ابن بابويه. روى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام عن العذرة تقع في البئر؟ فقال: (ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا) (2) ويمكن التعدية إلى الرطبة، للاشتراك في شياع الإجزاء أو لأنها تصير حينئذ رطبة.

الخامس: ما يوجب نزح أربعين، وهو موت الكلب، والخنزير، والثعلب، والأرنب، والشاة، والسنور، وما أشبهها، وبول الرجل. هذا مذهب الشيخين (3)، ووافقهما السيد المرتضى في الكلب، ووافقهما مع ابني بابويه في البول (4). ولنذكر ما وصل إلينا من الروايات في ذلك، فإنها غير دالة على مقصودهم.

أما الكلب والسنور: فروى الشيخ في الحسن، عن أبي أسامة (5)، عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب؟ قال: (ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء، فيكفيك خمس دلاء فإن تغير الماء، فخذه حتى يذهب الريح) (6) وفي موضع آخر:

(فخذ منه حتى يذهب الريح (7).

صفحة ٨٢