منتهى المطلب في تحقيق المذهب
محقق
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
الناشر
مجمع البحوث الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٥٩٢
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ابن مطهر الحلي ت. 726 هجريمحقق
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
الناشر
مجمع البحوث الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
فلا يؤثر في العمل به الشك عنده، وللنهي عن استعمال غسالة ماء الحمام، وهي لا تنفك عن الطاهر.
واستدل المرتضى بوجهين:
الأول: إن بلوغ الكرية يوجب استهلاك النجاسة، ولا فرق بين وقوعها قبل البلوغ وبعده.
الثاني: لو لم يحكم بالطهارة حينئذ، لما حكم بطهارة الكثير إذا اشتبه وقوع النجاسة فيه قبل البلوغ وبعده، والتالي باطل اتفاقا، فالمقدم مثله.
بيان الملازمة: إن احتمال الوقوع في الحالتين على السوية، فلا أولوية (1).
واحتج ابن إدريس بوجوه:
أحدها: قوله عليه السلام: (إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا) (2) ادعاه متواترا.
الثاني: قوله تعالى: " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به " (3) وقوله: " وإن كنتم جنبا فاطهروا " (4) وقوله: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (5).
وقوله: " حتى تغتسلوا " (6) أجاز الدخول في الصلاة بعد الاغتسال، فالمغتسل بالمتنازع يصدق عليه اسم الاغتسال، وقوله عليه السلام لأبي ذر: (إذا وجدت الماء فأمسه جلدك) (7) والمتنازع فيه ماء، وقوله عليه السلام: (أما أنا فأحثوا ثلاث حثيات من ماء، فإذا أنا قد طهرت) (8) ولم يختص ماء بالذكر.
صفحة ٦٦