منتهى المطلب في تحقيق المذهب
محقق
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
الناشر
مجمع البحوث الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٥٩٢
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ابن مطهر الحلي ت. 726 هجريمحقق
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
الناشر
مجمع البحوث الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
أجزاء الماء المختلط أجزاؤه بأجزائها.
احتج ابن أبي عقيل (1) بما روي عنه عليه السلام، وهو قوله: (الماء طاهر لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه) (2).
وبما روي، عن الباقر عليه السلام، قال: سئل (3) عن الجرة والقربة يسقط فيهما فأرة أو جرذ أو غيره، فيموت فيهما (4)؟ قال (إذا غلبت رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه، وإن لم تغلب فاشرب منه وتوضأ) (5).
بما روي، عن الصادق عليه السلام إنه أستقي له من بئر فخرج في الدلو فأرتان، فقال: (أرقه) فاستقى آخر، فخرج فيه فأرة، فقال (أرقه) ثم استقى آخر، فلم يخرج فيه شئ فقال: (صبه في الإناء فتوضأ واشرب) (6).
وبما روي، عن الصادق عليه السلام، قال: سئل عن الماء النقيع يبول فيه الدواب؟
فقال: (إن تغير الماء، فلا تتوضأ منه، وإن لم تغيره أبوالها، فتوضأ منه، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه) (7).
احتج مالك بالحديث الأول عن رسول الله صلى الله عليه وآله (8)، ولأن التنجيس موجب للحرج، فإنه لا يمكن حينئذ تطهير شئ بالماء، فإنه ينجس بملاقاة النجاسة، والنجس لا يطهر.
صفحة ٤٩