منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ابن مطهر الحلي ت. 726 هجري
34

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

محقق

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

الناشر

مجمع البحوث الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

مشهد

ويغتسل منها الجنب ويتوضأ منه (1)؟ فقال: (وكم قدر الماء؟) قلت: إلى نصف الساق وإلى الركبة، فقال: (توضأ منه) (2).

لأنا نجيب عن الأول: بأنه مرسل، ولأنه مناف لعمل الأصحاب، ولأنه ورد للتقية، ولأنه يحتمل أن يكون القلة تسع ستمائة رطل، وقد ذكرناه.

وعن الثاني: بأنه مناف لإجماع المسلمين، لأن القائل بالتقدير لم يقدره بذلك، وأيضا: فيحتمل أن الإمام فهم من ذلك بلوغ الماء قدر كر جمعا بين الأدلة.

مسألة: اختلف الرواية في كمية الكر، فالمشهور بين الأصحاب ما رواه ابن أبي عمير (3)، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل) (4) وهي حسنة عمل عليها الأصحاب، لكن اختلف الأصحاب في تعيين الرطل، فقال الشيخ (5) والمفيد: إنه عراقي، وقدره مائة وثلاثون درهما (6).

وقال المرتضى (7) وابن بابويه: إنه مدني، وقدره مائة وخمسة وتسعون درهما (8).

صفحة ٣٧