287

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

محقق

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

الناشر

مجمع البحوث الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

مشهد

يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسد لها على وجهه (1). ولأنه أمكن في الاستعمال.

مسألة (2): ويستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من النوم. وهو مذهب علمائنا، وبه قال عطاء (3)، ومالك (4)، والأوزاعي (5)، والشافعي (6)، وإسحاق، وأصحاب الرأي (7)، وقال أحمد به في نوم النهار، وأصح الروايتين عنه: وجوب غسلهما من نوم الليل (8)، وهو مذهب ابن عمر، وأبي هريرة، والحسن البصري، إلا أن الحسن البصري أوجب غسلهما من نوم النهار (9) أيضا.

لنا: قوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم " (10) عقب القيام إلى الصلاة بغسل الوجه.

وقال المفسرون: المراد: إذا قمتم من النوم (11)، وليس في الآية دلالة على غسل اليدين،

صفحة ٢٩١