239

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

محقق

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

الناشر

مجمع البحوث الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

مشهد

ولأنهما اشتملا على نور من نور الله تعالى.

فرع: لو استتر عنهما بشئ فلا بأس، لأنه لو استتر عن القبلة بالانحراف جاز، فها هنا أولى.

مسألة: ويكره في حال البول والغائط أمور.

الأول: استقبال الريح بالبول لئلا يعكسه فيرده على جسده وثيابه، ولما قدمناه من رواية ابن أبي العلاء (1).

الثاني: البول على الأرض الصلبة لئلا يرد عليه، وما رواه الشيخ في الحسن، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد الناس توقيا عن البول كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول) (2).

وروي عن سليمان الجعفري (3)، قال: بت مع الرضا عليه السلام في سفح [جبل] (4) فلما كان آخر الليل قام فتنحى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضأ، وقال:

(من فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله) وبسط سراويله وقام عليه وصلى صلاة الليل (5).

وقد ظهر من هذا استحباب طلب المرتفع من الأرض.

الثالث: البول قائما لئلا يترشش عليه، قال عمر: ما بلت قائما منذ أسلمت (6)، وقال ابن مسعود: من الجفاء أن تبول وأنت قائم (7)، وكان

صفحة ٢٤٣