منتهى المطلب في تحقيق المذهب
محقق
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
الناشر
مجمع البحوث الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٥٩٢
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ابن مطهر الحلي (ت. 726 / 1325)محقق
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
الناشر
مجمع البحوث الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
إنما هو إذاعة سره) (1) وليس هذا الحديث منافيا لما قلنا، لأن فيه تفسير لفظ العورة بمعنى آخر وحكما (2) بتحريمه، ونحن قد دللنا على تحريم النظر إلى العورة بالمعنى الذي قصدناه، فلا ينافي ذلك.
ونقل ابن بابويه في كتابه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر) (3).
ونقل عن الصادق عليه السلام إنه سئل عن قول الله عز وجل: " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم " (4) فقال: (كلما كان في كتاب الله عز وجل من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا، إلا في هذا الموضع فإنه للحفظ من أن ينظر إليه) (5) وذلك يدل على وجوب الاستتار.
فرع: المراد بالعورة هنا (6): القبل والدبر، لما رواه الشيخ عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الماضي، قال: (العورة عورتان: القبل والدبر، [مستور] (7) بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة) (8)، ولقول أبي عبد الله عليه السلام: (الفخذ ليست من العورة) رواه الشيخ أيضا (9)، ولأن الأصل عدم وجوب الستر، فيخرج منه المجمع عليه، ولما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه الله وآله إنه كان يقبل سرة الحسين عليه السلام (10)، ولا يظن به مس العورة من غيره.
صفحة ٢٣٧