223

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

محقق

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

الناشر

مجمع البحوث الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

مشهد

عليه السلام، هل يتوضأ من الطعام أو شرب اللبن ألبان البقر والإبل والغنم وأبوالها ولحومها؟ قال: (لا يتوضأ منه) (1).

ولأنه مأكول أشبه سائر المأكولات.

احتج أحمد (2) بما رواه البراء بن عازب (3)، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الإبل؟ فقال: (توضأ منها) (4).

والجواب من وجوه:

أحد ها: إنه منسوخ بخبر جابر، فإنه قال: آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار.

الثاني: يحتمل أنه أراد غسل اليد، لأن الوضوء إذا أضيف إلى الطعام اقتضى (5) غسل اليد (كأمره) (6) بالوضوء قبل الطعام وبعده (7)، والتخصيص بالإبل للزهومة (8) التي ليست في غيرها.

الثالث: إنه يحمل على الاستحباب.

صفحة ٢٢٧