219

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

محقق

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

الناشر

مجمع البحوث الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

مشهد

الأوزاعي روايتان (1).

لنا: ما رواه الجمهور عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (الضحك ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء) (2).

وما رووه عن جابر أيضا، عن النبي صلى الله عليه وآله: (من تقهقه في صلاته، يعيد صلاته ولا يعيد الوضوء) (3).

وما رواه معاذ بن أنس (4): إن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (الضاحك في صلاته والمتكلم سواء) (5) والكلام غير ناقض، فكذا الضحك قضية للتسوية.

ومن طريق الخاصة: ما قدمناه من الأحاديث الدالة على حصر الناقض في الخارج من السبيلين والنوم) (6).

وما رواه محمد بن يعقوب في الحسن عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

(القهقهة لا تنقض الوضوء، وتنقض الصلاة) (7).

ولأنها لو كانت حدثا في الصلاة لكانت حدثا خارج الصلاة قياسا على البول، ولأنها لما لم تكن حدثا خارج الصلاة لم تكن حدثا في الصلاة كالكلام.

ولأن التبسم لا ينقض إجماعا، فكذا الكثير كالكلام والمشي.

ولأنها ليست حدثا في الجنازة، فلا تكون حدثا في غيرها كالكلام والتبسم.

احتج أبو حنيفة بما رواه أسامة (8)، قال: (بينا نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه

صفحة ٢٢٣