منتهى المطلب في تحقيق المذهب
محقق
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
الناشر
مجمع البحوث الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٥٩٢
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ابن مطهر الحلي (ت. 726 / 1325)محقق
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
الناشر
مجمع البحوث الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
المسجد] (1) وصلت كل صلاة بوضوء) (2).
وما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (تصلي كل صلاة بوضوء ما لم يثقب الدم) (3) وفي طريقها ابن بكير وإن كان فيه قول، إلا أن أصحابنا شهدوا له بالثقة (4).
احتج مالك بقول النبي صلى الله عليه وآله: (وإن قطر الدم على الحصير) (5).
والجواب عنه: إن المراد به في الوقت، لأن طهارتها باقية ببقاء الوقت، ولأنا نقول بموجبه، لأنها مكلفة بالصلاة وإن كان الدم يسيل، ولأن النبي صلى الله عليه وآله قال في هذا الحديث: (توضئي وصلي) وأيضا: فهو خارج نجس، فصار كالبول.
فروع:
الأول: لا تجمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء واحد سواء كانا فرضين أو أحدهما أو نفلين.
وقال الشافعي: تتوضأ لكل فرض ولا تجمع بين فرضين بوضوء، ولها أن تجمع بين فرض ونفل وبين نوافل (6).
صفحة ٢٠٤