192

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

محقق

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

الناشر

مجمع البحوث الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

مشهد

فمن نام فيتوضأ) (1).

وفي حديث آخر: (العينان وكاء السه، وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء) (2).

وروى صفوان المرادي (3) أن النبي صلى الله عليه وآله أمرنا بأن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها إذا كنا سفرا إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم (4). عطف مطلق النوم على البول والغائط الحدثين فكان المطلق حدثا.

ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (لا ينقض الوضوء إلا ما يخرج من طرفيك أو النوم) (5).

وما رواه في الحسن، عن عبد الحميد بن عواض (6)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: (من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات، فعليه الوضوء) (7).

صفحة ١٩٦