منتهى المطلب في تحقيق المذهب
محقق
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
الناشر
مجمع البحوث الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٥٩٢
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ابن مطهر الحلي (ت. 726 / 1325)محقق
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
الناشر
مجمع البحوث الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
سواء خرج من السبيلين أو من غيرهما، لكن الخارج مما فوق المعدة لا يسمى غائطا، فلا يكون ناقضا.
واحتج أبو حنيفة (1) بالآية، وبما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش (2)، قالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، وأخاف أن لا يكون لي في الإسلام حظ؟ فقال:
(إنما ذلك دم عرق وليست بالحيضة، فتوضئي وصلي) (3) وكلمة (أن) للتعليل.
وأيضا: هو خارج نجس من الآدمي فيؤثر في تنجيس الأعضاء الأربعة حكما، إذ هو من لوازمه كما في الخارج من السبيلين.
والجواب عما ذكره الشيخ: أن الإطلاق ينصرف إلى المعتاد فيتقيد به، وأيضا:
فالروايات التي ذكرناها مقيدة للإطلاق، وتخصيص الشيخ ليس بجيد، وقد ذهب إليه الشافعي أيضا في بعض أقواله (4)، لأن الغائط لغة: المكان المطمئن، وعرفا: الفضلة المخصوصة، ولا اعتبار بالمخرج في التسمية.
وعما ذكره أبو حنيفة أولا: من وجوه:
أحدها: إنه عليه السلام لم يأمرها بالوضوء وإنما هو من كلام عروة (5).
صفحة ١٨٦