منتهى المطلب في تحقيق المذهب
محقق
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
الناشر
مجمع البحوث الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٥٩٢
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ابن مطهر الحلي ت. 726 هجريمحقق
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
الناشر
مجمع البحوث الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الله عليه وآله قال: (خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه) (1).
ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب) (2). ولأن انفعاله بالنجاسة وتغير أوصافه بها يدل على قهرها له، وإزالة قوة الماء التي باعتبارها كان مطهرا.
وإن كان تغيره بمرور رائحة النجاسة عليه لم ينجس، لأن الرائحة ليست نجاسة.
وإن كان تغيره بملاقاة جسم طاهر، فإن لم يسلبه التغير إطلاق الاسم فهو باق على طهارته. ويصح التطهر به إجماعا إن لم يمكن التحرز منه كالطحلب، وما ينبت في الماء، وما يتساقط من ورق الشجر النابت فيه، أو يحمله الريح، وكالتراب الذي أصله مطهر، وكالملح الذي أصله الماء، كالبحري. وكذا ما تغير الماء بمجاورته من غير ممازجته كالعود والدهن، لأن الموجب للتطهير هو كونه ماءا طاهرا وهو موجود مع التغير.
أما لو امتزج بما يمكن التحرز منه كقليل الزعفران فإنه باق على أصله في الطهورية إجماعا منا.
وبه قال أبو حنيفة (3).
وقال مالك (4) والشافعي (5):
صفحة ٢١