منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ابن مطهر الحلي ت. 726 هجري
18

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

محقق

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

الناشر

مجمع البحوث الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

مشهد

الله عليه وآله قال: (خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه) (1).

ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

(كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب) (2). ولأن انفعاله بالنجاسة وتغير أوصافه بها يدل على قهرها له، وإزالة قوة الماء التي باعتبارها كان مطهرا.

وإن كان تغيره بمرور رائحة النجاسة عليه لم ينجس، لأن الرائحة ليست نجاسة.

وإن كان تغيره بملاقاة جسم طاهر، فإن لم يسلبه التغير إطلاق الاسم فهو باق على طهارته. ويصح التطهر به إجماعا إن لم يمكن التحرز منه كالطحلب، وما ينبت في الماء، وما يتساقط من ورق الشجر النابت فيه، أو يحمله الريح، وكالتراب الذي أصله مطهر، وكالملح الذي أصله الماء، كالبحري. وكذا ما تغير الماء بمجاورته من غير ممازجته كالعود والدهن، لأن الموجب للتطهير هو كونه ماءا طاهرا وهو موجود مع التغير.

أما لو امتزج بما يمكن التحرز منه كقليل الزعفران فإنه باق على أصله في الطهورية إجماعا منا.

وبه قال أبو حنيفة (3).

وقال مالك (4) والشافعي (5):

صفحة ٢١