16

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

محقق

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

الناشر

مجمع البحوث الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

مشهد

وقول أبي حنيفة (1): الطهور هو الطاهر (2)، وقول مالك (3): الطهور ما يتكرر به الطهارة (4)، ضعيفان لما تقدم، ولقوله عليه السلام: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا) (5) ومعناه: مطهر إناء أحدكم. رواه الجمهور. ولقوله عليه السلام:

(جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا) (6) ولو أراد الطاهر، لم يثبت المزية. ولقوله عليه السلام عن ماء البحر وقد سئل عن الطهارة به: (إنه الطهور ماؤه) (7) ولو أراد الطاهر، لم يحصل الجواب.

وأما الإجماع، فلأن أحدا لم يخالف فيه سوى ما نقل عن

صفحة ١٩