147

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

محقق

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

الناشر

مجمع البحوث الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

مشهد

وأما السباع ففيه روايتان: إحداهما: إن سؤرها طاهر، والأخرى: نجس، وفي البغل والحمار روايتان (1).

وقال مالك (2) والأوزاعي (3) وداود: سؤر الكلب والخنزير طاهر يتوضأ به ويشرب، وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله (4).

وقال الزهري: يتوضأ به إذا لم يجد غيره (5).

وقال عبيدة بن أبي لبابة (6) والثوري، وابن ماجشون (7)، وابن مسلمة (8):

يتوضأ به ويتيمم (9).

وقال مالك: ويغسل الإناء الذي ولغ الكلب فيه تعبدا (10).

وأما سؤر السباع عدا السنور وما دونها في الخلقة، وسؤر جوارح الطير، والحمار

صفحة ١٥٠