منتهى المطلب في تحقيق المذهب
محقق
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
الناشر
مجمع البحوث الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٥٩٢
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ابن مطهر الحلي ت. 726 / 1325محقق
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
الناشر
مجمع البحوث الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
لهذه الفائدة أيضا.
أقول: وهذا عندي على وجه الاستحباب دون الإيجاب.
وروى الشيخ في الحسن، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي (1)، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (إذا أتيت ماءا وفيه قلة، فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضأ) (2).
الثاني: متى كان على جسد المجنب أو المغتسل (3) من حيض وشبهه نجاسة عينية فالمستعمل إذا قل عن الكر، نجس إجماعا، بل الحكم بالطهارة إنما يكون مع الخلو من النجاسة العينية، فإذا ارتمس فيه ناويا للغسل صار الماء مستعملا وطهر الجنب. وبه قال الشافعي (4)، لأنه إنما يصير مستعملا بارتفاع حدث فيه.
وقال أحمد: يصير مستعملا، ولا يرتفع حدثه (5)، لقوله عليه السلام: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم) (6) والنهي يقتضي الفساد. والكبرى (7) ممنوعة.
ولو غسل مرتبا فتساقط الماء من رأسه أو من جانبه الأيمن عليه، صار مستعملا، فليس له استعمال الباقي. على قول الشيخ (8).
ولو نزل فيه اثنان وارتمسا دفعة واتفقا في زمن النية طهرا، ولو سبق أحدهما، طهر وصار مستعملا في حق الثاني.
ولو غسل رأسه خارجا، ثم أدخل يده في القليل ليأخذ ما يغسل به جانبه، فالأقرب أن
صفحة ١٣٧