منتهى المطلب في تحقيق المذهب
محقق
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
الناشر
مجمع البحوث الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٥٩٢
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ابن مطهر الحلي ت. 726 / 1325محقق
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
الناشر
مجمع البحوث الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
تطهير الخبث.
والثاني: المنع، وهو المشهور عندهم، لأنه مائع لا يزيل الحدث فلا يرفع الخبث كالمائعات (1)، وليس للماء فعلان، بل فعل واحد، وهو رفع أحدهما، أعني: النجاسة أو الحدث لا بعينه، فأيهما حصل زالت طهوريته.
الثالث: لو بلغ المستعمل حد الكثرة، للشافعية وجهان:
أحدهما: جواز التطهير به، لأن البلوغ مانع من قبول النجاسة، فرفع حكم الاستعمال أولى.
والثاني: المنع، لأنه مستعمل (2).
الرابع: المستعمل في تعبد من غير حدث كغسل اليدين من نوم الليل طاهر مطهر. وعن أحمد في الحكم الثاني روايتان:
إحداهما: المنع، لأنه مستعمل في طهارة تعبد أشبه المستعمل في رفع الحدث (3).
والأصل عندنا باطل.
مسألة: المستعمل في رفع الحدث الأكبر كالجنابة، قال الشيخان (4) وابنا بابويه: إنه طاهر غير مطهر (5)، وقال السيد المرتضى: إنه (6) مطهر (7)، وقول الجمهور ها هنا كقولهم ثم، فإنهم لم يفصلوا بين الماءين.
والذي أذهب إليه أنه طاهر مطهر، فالبحث ها هنا يقع في مقامين:
الأول: إنه طاهر وذلك مجمع عليه عندنا، ولأن التنجيس حكم شرعي، فيتوقف ثبوته
صفحة ١٣٣