منتهى المطلب في تحقيق المذهب
محقق
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
الناشر
مجمع البحوث الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٥٩٢
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ابن مطهر الحلي ت. 726 / 1325محقق
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
الناشر
مجمع البحوث الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
وعن الثالث: بالمنع من التحكم، وبالخصوص مع وجود النص المتقدم.
الثاني: إذا وقع فيها نجاسة لم يقدر لها الشارع منزوحا ولم يغير الماء، فعندنا لا يتعلق به حكم.
والقائلون بالتنجيس اختلفوا، فقال بعضهم بالجميع، لأنه ماء محكوم بنجاسته، فلا بد من النزح (1)، والتخصيص ببعض المقادير ترجيح من غير مرجح، فوجب نزح الجميع.
وبعضهم أوجب نزح أربعين (2)، لرواية كردويه (3) وهو إنما يدل على نزح ثلاثين، ومع ذلك فالاستدلال بها لا يخلو من تعسف، وتردد الشيخ في المبسوط (4).
والأقوى عندي تفريعا على التنجيس: الأول.
الثالث: المعتبر في الدلو العادة لعدم النص الدال على التقدير، وأبو حنيفة قال: إن كان لها دلو معروف نزح به، وإلا اتخذ دلوا تسع عشرة أرطال، وقيل: ثمانية أرطال. (5).
الرابع: لو تعلق الحكم بعدد معين، فنزح بدلو عظيم يسع ذلك العدد، ليس لأصحابنا فيه نص، والوجه عدم الإجزاء، لأن الحكم تعلق بعدد معين ومقدار معين، فالمساوي لأحدهما غير مجز، وهو اختيار زفر (6)، (7).
صفحة ١٠٤