الدين بحيث نصفه بعد خروجه لا يحكم بالنفوذ أصلا بل إن كان مستغرقا فيصرف في الدين والا فيكون الزائد كله للوارث سواء قلنا بكون المنجزات من الأصل أو الثلث وان كان بقدر الضعف فيحكم بنفوذه في ثلث ما بقي وهو السدس ويسرى إلى الباقي ويستسعى للدين والورثة وقد عمل بها جماعة لكونها معتبرة من حيث السند والدلالة فلا بأس بتخصيصها للقواعد وعن الحلي طرحها والحكم بنفوذ العتق وان بقي الدين بلا وفاء بناء على مذهبه من كون المنجزات من الأصل وعن العلامة طرحها والحكم بنفوذ العتق في ثلث ما بقي بعد الدين وان كان قليلا بناء على مذهبه من كونها من الثلث وانها بمنزلة الوصية في أنها لا تزاحم الدين وتبعه جماعة لكون الأخبار المذكورة مخالفة للقواعد الدالة على وجوب الانفاذ اما من الأصل أو من ثلث مجموع المال أو ثلث ما بقي ثم من جملة العاملين بها من خص الحكم بالمنجز وجعل الوصية على مقتضى القاعدة من النفوذ في ثلث ما بقي كالمحقق في يع لكونها خاصة به والحاق الوصية قياس وعن جماعة كالشيخين وابن البراج وغيرهم طرد الحكم إلى الوصية أيضا ولعله لتساويهما في الاحكام بناء على الثلث مع أنها أولى بهذا لحكم من المنجز حيث إنه محل الخلاف في خروجه من الأصل أو الثلث وأيضا انه تصرف حال الحياة الذي لم يتعلق حق الديان بالمال بخلافها وإذا كان حكمه عدم النفوذ في صورة قصور القيمة عن الضعف فهي أولى هذا والحق وجوب العمل بها وان قلنا بكون المنجزات ولا يضر مخالفتها للقواعد بعد كونها أخص منها وصحتها من حيث السند والدلالة وعدم الاعراض المسقط لها عن الحجية إذ ما قيل من اعراض المش عنها غير معلوم بعد ما عرفت من عمل الشيخين وتابعيهم وألمح بها نعم يمكن ان يستشكل فيها بأنها مجملة من حيث احتمال إرادة خصوص المنجز بها ومن العتق عند الموت احتمال إرادة الوصية لأنه يعبر عنها بذلك غالبا في الاخبار واحتمال إرادة الأعم وأيضا من حيث احتمال اختصاصها بما إذا لم يكن للميت مال اخر ليكون المدار على مالكيته العبد لسدسه الذي هو سدس مجموع التركة كما هو ظاهر عنوان الفقهاء وأعميتها منه ومن فرض كون المجموع من قيمته العبد ومال اخر للميت بقدر الدين مرتين بحيث يكون المدار على مالكيته لما يساوى سدس المجموع وان كان أزيد من سدس نفسه كما يستفاد من ذيل صحيحة عبد الرحمن حيث قال إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أكثر ولم يتهم الرجل على وصيته وأجرت وصيته على وجهها أو يكون المدار على مالكيته لسدسه وان كان أقل من سدس مجموع المال كما هو مقتضى الصحيحة الأخيرة بان يكون قيمته بقدر الدين وكان للميت مال اخر يساوى نصف قيمته فان ثلث الباقي عن الدين ح سدس مجموع التركة ومع ذلك فالانصاف عدم العدول عنها والفتوى بمقتضاها في المقامين من الوصية والمنجز اما لظهورها في الأعم لان العتق عند الموت يصدق على الامرين وظاهر في القدر المشترك مع أن الصحيحة الأخيرة كالصريحة في الأعم حيث جعل المدار على مالكية العبد لسدسه من غير فرق سبب ذلك واما لان صحيحة عبد الرحمن محمولة على الوصية أو ظاهرة فيها بقرينة ما في ذيلها من قوله ع ولم يتهم الرجل على وصية الخ والصحيحة الثانية ظاهرة في المنجز هذا مضافا إلى الأولوية المتقدمة وما في ذلك من معارضة هذه الأخبار بصحيحة الحلبي قال قلت لأبي عبد الله ع رجل قال إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين فقال ع ان توفى دين وعليه قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد وإن لم يكن بثمن العبد استسعى العبد في قضاء دين مولاه و هو حر إذا أوفى حيث إنها دالة باطلاقها على انعتاقه متى زادت قيمته عن الدين وهو الموافق لما تقرر من القواعد فلا وجه لالحاق الوصية بالمنجز إذ من الجائز اختلاف حكمها في مثل ذلك كما اختلف في كثير من الاحكام فيه أن اطلاق هذه الرواية منزله على صورة كون الزيادة بقدر الدين فتقيدها صحيحة عبد الرحمن نعم ما ذكره حق على ما بنى عليه من اختصاص الأخبار المتقدمة بالمنجز إذ على هذا لا وجه لالحاق الوصية بعد مثل هذا الاطلاق ثم اللازم قصر الحكم على صورة كون التركة منحصرة في العبد لأنها (القدر) القلب المتيقن من الاخبار وكلمات العلماء المفروض ان الحكم على اخلاف القواعد مع أنه يمكن دعوى ظهور الاخبار خصوصا صدر صحيحة عبد الرحمن في ذلك فلو كان له مال اخر يرجع إلى القواعد فتدبر تتمة لو اشتبه المتقدم والمتأخر أو التقدم وعدمه في المنجزات أو الوصايا فمقتضى القاعدة القرعة التي هي لكل امر مشكل إذ لا معين غيرها ومن غير فرق بين العلم بتاريخ بعضها وعدمه إذ لا يثبت التأخر بالأصل والحكم ليس معلقا على عدم التقدم وعدم التأخر وهذا فيما لو كان المتأخر لغوا بالمرة كما في المنجزات الواردة على محل واحد واضح وفيما لو كان كك واحد مؤثر في حد نفسه وكان الشك في بطلانه بلحوق لاحق كما في الوصايا الواردة على محل واحد حيث يكون لاحقه وجوعا عن السابق يصير نظير مسألة الشك في المتقدم والمتأخر في مسألة الطهارة والحدث فيجرى ما ذكروه هناك ولكن الحق عدم جريان الأصل وتمام المسألة في محل اخر وحكى عن الشيخ في المبسوط في الوصيتين العلماء بهما بالنسبة ولا وجه له الا دعوى أن المال مشتبه بين شخصين والعدل يقتضى ذلك كما لو تداعيا عينا ولازمه القول بذلك في المنجز أيضا فتدبر الأمر الخامس انما يحسب أن الثلث في المنجز على القول به والوصية قيمة العين المتصرف فيها مضافا إلى النقص أو التفويت الحاصل بسبب التصرف لا خصوص القيمة فقط ولو ذهب أحد مصراعي الباب أو أوصى به يحسب من قيمته وما يقابل الهيئة الاجتماعية الا قيما وإن لم تصل إلى المتهب والموصى له لأنه نقص حاصل بسبب تصرفه وليس له من ماله الا ثلثه فهو كما لو أتلفه متلف حيث إنه يضمن ذلك أيضا وان قيمته التالف أقل لأنه صار سببا لفوات المال على المالك وكذا إذا وهب نصف الدار فحدث في قيمتها نقص بسبب حصول شركة المتهب وكذا إذا لعتق جزء من عبدا وجارية فتسرى إلى الباقي فإنه بمنزلة عتق جميعة وكذا إذا كان مشتركا بينه وبين غيره وقلنا بالسراية كما هو أحد القولين فإنه يضمن حصة الشريك ويحسب الجميع من الثلث فإنه وفى به فهو والا فيستسعى العبد في الزائد
صفحة ٣٧